جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص55
وفي قبالهما أخبار تدل على جواز التأخير في الجملة، منها صحيح حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام (لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين) (1) وصحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام أيضا (في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس) (2)، وموثق يونس بن يعقوب لت للصادق عليه السلام: (زكاتي تحل في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت: فإن انا كتبتها وأثبتها ايستقيم لي قال: نعم لا يضرك) (3)، وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قلت له: (الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلهافي شهر رمضان؟ قال: لا بأس) (4).
ولعل الجمع بين الاخبار بحمل ما دل على عدم جواز التأخير على الكراهة، غاية الامر حرمة التأخير حيث ينطبق عليه حبس الحقوق من غير عذر فليس من قبيل الواجبات الموسعة طول العمر أو بحيث لا يعد تهاونا في أمر الدين وسؤال الراوي في بعض الاخبار عن صورة بعض الاعذار العرفية لا يوجب التقيد.
وأما الضمان مع التأخير لا لعذر فيدل عليه حسن زرارة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة يقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإنه لم يجدلها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حين أخرها) (5).
(1) التهذيب ج 1 ص 361 والاستبصار ج 2 ص 32.
(2) التهذيب ج 1 ص 378 وفي الكافي ج 3 ص 523 تحت رقم 7.
(3) الكافي ج 3 ص 522 تحت رقم 3.
(4) التهذيب ج 1 ص 361 والاستبصار ج 2 ص 32.
(5) التهذيب ج 1 ص 362 وفى الكافي ج 3 ص 553 وفيه (حتى يخرجها).