پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص44

للمشهور لكنه حيث لا وثوق بإرادة هذا المعنى، يشكل التمسك بهذه الصحيحة.

قلت: أما الاحتمال الاول فمع تأخر الصرم عن الخرص غالبا كيف يجعل الخرص شرطا أو جزء شرط كما أنه لا مجال لجعل كل منهما شرطا على البدل لعدم مدخلية نفس الخرص والصرم وإلا لزم عدم وجوب الزكاة مع إبقاء الثمرة بحالها على الشجرة بل الظاهر أن النظر إلى وقت الخرص والصرم ومع اختلافهما بحسب الوقت كيف يجعل أحدهما شرطا، كما أنه لا مجال للحمل على التوزيع مع عدم بيان ما شرط فيه الصرم وما شرط فيه الخرص مع أنه عليه السلام في مقام البيان ورفع شبهة السائل وعلى فرض الاجمال يرفع الاجمال في هذه الصحيحة بصراحة الصحيحة السابقة في اعتبار الخرص المحمول على وقت الخرص وبعد ظهور الصحيحة الثانية في اتحاد الغلات الاربع بحسب الحكم لا مجال للاشكال بأن الصحيحة الاولى متعرضة لخصوص العنب ولابد من إثبات الحكم في سائر الغلات بعدم القول بالفصل وهو محل تأمل.

ثم إن ما ذكر من الاحتمال الاخير محل تأمل لان نظر السائل عن الحكم الواقعي ظاهرا وهو غير موقوف على المعرفة الحاصلة بالكيل الموقوف على الصرم أو الخرص مع أنه كثيرا لا حاجة في تنجز التكليف إلى المعرفة بالخرص والصرم بل يحتاج إليهما لمعرفة مقدار الزكاة لكنه مع بعد سائر الاحتمالات ربما يتعين الحمل على هذا المعنى وقد يستشهد لمذهب المشهور بما علم بالتدبر في الاثار والاخبار من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبعث من يخرص على أصحاب النخل ثمرتها ليتميز بذلك مقدار الصدقة المفروضة فلو لم يكن حق الفقير متعلقا بها من حين بدو صلاحها لم يكن يترتب على الخرص فائدة يعتد بها، ولا يخفى أن ما ذكر لا ينهض دليلا في مقابل أدلة القول الاخر لامكان أن يكون الفائدة الحفظ من الخيانة عند تعلق الحق بعد صيرورته تمرا وإلا فما الفائدة فيه مع أن وقت الاداء غير وقت الخرص ويمكن أن يدعى المالك تلف المال بالتلف السماوي.

وأما وقت الاخراج الذى يسوغ للساعي أن يطالب المالك فيه وإذا أخرها