پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص42

عليه قول العلامة في التذكرة ما نصه (وقول الباقر عليه السلام: (والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقى) وقضية ذلك أن المد رطلان وربع بالعراقي فيكون الحاصل ألفين وسبعمائة رطل بالعراقى، ويظهر من بعض الاخبار خلاف ذلك كموثقة سماعة المضمرة قال: (سألته عن الماء الذي يجزي للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاثة أواق) (1) وخبر سليمان بن حفص المروزي المروى عن الفقيه والتهذيب قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي عليه السلام خمسة أمداد – الحديث) (2).

لكنه بعد المخالفة للروايات المعتبرة المعمول بها لا مجال للاخذ بأمثالها من الروايات الشاذة، فالاولى رد علمها إلى أهله.

وأما وجوب الزكاة فيما زاد وإن قل، فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه إطلاق الروايات الدالة على أن ما أنبتت الارض من الغلات الاربع إذا بلغ خمسة أوسق ففيما سقته السماء منه العشر وفيما كان منه يسقى بالدوالي نصف العشر.

ويتعلق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا.

وقيل: إذا احمر ثمرة النخل أو اصفر – أو انعقد الحب والحصرم.

ووقت الاخراج إذا صفت الغلات، وجمعت الثمرة، ولا تجب في الغلات إلا إذا تمت في الملك لا ما يبتاع حبا أو يستوهب

قد وقع الخلاف في وقت تعلق الوجوب بالغلات الاربعة ونسب إلى المشهور تعلق الوجوب بعد إحمرار ثمرة النخل أو اصفراره وانعقاد الحب والحصرم، فنقول لا إشكال في أنه لو لم يكن دليل موجب لصرف الاخبار عما هو ظاهرها من تعلق الوجوب بما يصدق عليه الحنطة والشعير والتمر والزبيب تعين الاخذ بظواهرها ومجرد صحة الاطلاق في بعض الموارد تجوزا لا يمنع عن الاخذ بظواهرها فمايدعى كونه صارفا منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس في النخل

(1) و (2) الوسائل أبواب الوضوء ب 50 ح 4 و 3.