جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص41
الزكاة والديات) (1) واحتمل جريها مجرى التقية أو يكون المراد بها زكاة مال التجارة.
القول في زكاة الغلات
لا تجب في شئ من الغلات الاربع حتى تبلغ نصابا وهو خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا يكون بالعراقى ألفين وسبعمائة رطل، ولا تقدير فيما زاد، بل تجب الزكاة فيه وإن قل
بعد الفراع عن اختصاص زكاة الغلات الواجبة بالغلات الاربعة دون غيرها يقع الكلام في الشرايط: أحدها بلوغها نصابا وهذا مما لا شبهة فيه، وادعي تواتر النصوص الدالة عليه، والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بلا خلاف ظاهرا في شئ من ذلك، ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواصح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما (2)، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الارض شئ إلا في هذه الاربعة أشياء) (3) وغيره من الاخبار والصاع أربعة امداد بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه الاخبار منها صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الفطرة حيث قال: (فيها صاع من تمر أو صاع من شعير والصاع أربعة أمداد) (4) ونحوها صحيحة الحلبي (5).
والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي ويدل
(1) الكافي ج 3 ص 516.
والتهذيب ج 1 ص 375 الاستبصار ج 2 ص 39.
(2) البعل ما شرب بعروقه من غير سقى ولا سماء والرشاء بالكسر والمد: حبل الدلو.
(3) التهذيب ج 1 ص 351 والاستبصار ج 2 ص 14.
(4) و (5) الهتذيب ج 1 ص 371.