پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص36

أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدارهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا، والدراهم مائتي درهم.

وقال: قلت: فرجل عنده أربعة أينق، وتسعة وثلاثون شاة، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكى شيئا منها لانه ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة) (1).

وفي الحدائق بعد النقل قال: ويشكل بأن هذه الرواية قد رواه الصدوق في الفقيه (2) بما هذه صورته: (قال زرارة: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها؟ فقال: لا وليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الاشياء وقال: قلت – إلى آخر ما تقدم -) وبذلك يضعف الاعتماد على رواية الشيخ (قده) انتهى.

وكيف كان لولا إعراض المشهور لكان الجمع العرفي بين الموثقة والاخبار السابقة بحمل الاخبار السابقة على الاستحباب، ومع الاعراض لابد من رد علمه إلى أهله والاخذ بقول المشهور.

والقيراط بحسب عرف العراق نصف عشر الدينار فيكون عشرة قراريط نصف الدينار، وهذا المعنى هو الشايع في عرف الفقهاء.

وأما اعتبار الحول فقد سبق الكلام فيه في زكاة الانعام وعلم منه اعتباره في الذهب والفضة وأن المدار على رؤية هلال الثاني عشر دون إكماله.

واما اعتبار كونهما منقوشين بسكة المعاملة فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه جمله من الاخبار: منها صحيحة علي بن يقطين أو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن أبي أبراهيم عليه السلام قال: (قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة انزكيه؟ فقال: لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار

(1) التهذيب ج 1 ص 374 والاستبصار ج 2 ص 38.

(2) المصدر أبواب الزكاة تحت رقم 32.