جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص30
من الضأن ما كمل له سبعة أشهر والثني من المعز ما كملت له سنة، واختلف كلمات اللغويين ومع إجمال المفهوم يكون المرجع إطلاق الادلة والاقتصار في تقييدها على القدر المتيقن.
وقد يقال مع فرض عدم الاطلاق وإهمال الادلة من هذه الجهة يكون المرجع أصالة البراءة، وفيه تأمل لانه بعد فرض تعلق الزكاة بالعين وممنوعية التصرف قبل إخراج الزكاة يشك في حلية التصرف مع عدم تأدية ما هو المتعين جواز الا كتفاء به، وأما إجزاء الذكر والانثى فلاطلاق الادلة.
وأما الاسنان المذكورة فالظاهر عدم الخلاف فيها بين الفقها واللغوييننعم في خصوص التبيع ذكر الجوهري وغيره أنه ولد البقر في السنة الاولى و لم يعتبروا تمام الحول وإنما اعتبر تمام الحول والدخول في الثانية لقوله عليه السلام في حسنة الفضلاء (في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي) وعن المبسوط أنه قال: قال أبو عبيدة تبيع لا يدل على سن وقال غيره: إنما سمى تبيعا لانه يتبع أمه في الرعي إلى أن قال: فالرجوع فيه إلى الشرع والنبي صلى الله عليه وآله قد بين وقال (تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة) وقد فسره أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام بالحولي انتهى.
وأما عدم أخذ الربى المفسرة بالوالدة إلى خمسة عشر يوما على ما هو المعروف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم فاستظهر اتفاق الاصحاب عليه واستدل عليه بموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تؤخذ الاكولة والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم، ولا والدة، ولا الكبش للفحل) (1) ولا يخفى أنه لا يستفاد منها التحديد المذكور أعني خمسة عشر يوما وقد علل المنع بما لا يخلو عن الاشكال وقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
(1) الكافي ج 3 ص 535 تحت رقم 3.
وفي النهاية: الربى – بضم الراء وشد الباء المفتوحة – التى تربى في البيت من الغنم لاجل اللبن.
وقيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة وجمعها رباب – بالضم -.
والاكولة التى تسمن للاكل.
وقيل هي الخصى والهرمة والعاقر من الغنم.