پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص26

في التنزيل والاقتصار على القدر المتيقن لما كان مجال لرفع اليد عن ظاهر الصحيحة في وجوب الزكاة من دون انتظار أمر آخر.

وأما اعتبار الحول في السخال ومغايرته لحول الامهات فالتفصيل فيه أنه إذا كانت الامهات نصابا فولدت في اثناء الحول فمع كون السخال بنفسها نصابا مستقلا أو مكملة لنصاب مستقل كما لو كان خمس من الابل فولدت خمسا أو سبعا فولدت ثلاثا.

أو أربعون من البقر فولدت أربعين أو ثلاثين فمبدء حول السخال من حين استغنائها بالرعي أو من حين النتاج على الخلاف فيجب عند انقضاء حول كل منهما فريضة، ومع عدم كون السخال بنفسها نصابا مستقلا ولا مكملة لنصاب أصلا فلا شئ عليه بل هي نصاب وعفو، فلو كانت عنده أربعون شاة فولدت أربعين ليس عليه إلا شاة لاربعين أعني الامهات لان الاربعين الزائدة أعني السخال ليست نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب ولا يقاس هذه بالنصاب المبتدء، والشاهد عليه قوله عليه السلام (وليس فيما دون الاربعين شئ) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فليس الثمانون مصداقين لعموم قوله عليه السلام (في كل أربعين شاة شاة) وأما إذا لم تكن السخال بنفسها نصابا ولا مكملا لنصاب مستقل ولكنها مكملة لنصاب آخر للمجموع كما إذا ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين، ففي سقوط اعتبار الاول وصيرورة الجميع نصابا واحدا أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حول فيخرج عند انتهاء حول الاول تبيع أو شاة وعند مضي سنة من تلك مسنة أو شاتان أو يجب فريضة الاول عند تمام حوله فإذا جاء حول الزيادة لو حظما يخصها من فريضة نصاب المجموع فإذا جاء الحول الثاني للامهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا فيخرج في مثال البقر في الحول الاول للامهات تبيع وللعشر عند انتهاء حولها ربع مسنة فإذا جاء الحول الاخر للامهات يخرج ثلاثة أرباع مسنة ويبقى هكذا دائما أو عدم انتهاء حول الزائد حتى ينتهي حول الامهات ثم يستأنف حول واحد للجميع أوجه: وقد يقال أوجهها الاخير وفاقا لجماعة من الاعلام لوجوب زكاة النصاب الاول عند تمام حوله لوجود المقتضي و