جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص22
وواحدة ولم يتغير الفريضة حتى تبلغ خمسمائة فأي فائدة تترتب على جعل الاربعمائة نصابا وكذلك الكلام بالنسبة إلى ثلاثمائة وواحدة على القول الاخر وقد أشار المصنف (قده) في الشرايع إلى الجواب عنه بقوله وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان: أما الاول فإنه إذا كانت أربعمائة فمحل الوجوب مجموعها إذ المجموع نصاب ومحل الوجوب النصاب ولو نقصت عن الاربعمائة ولو واحدة كان محل الوجوب الثلاثمائة وواحدة والزائد عفو، ويتفرع على هذا جواز تصرف المالك فيه قبل إخراج حق الفقير بناء على المنع منه قبل الاخراج إلا مع الضمان فإن هذا إنما هو فيما يتعلق به الوجوب دون العفو، وأما الثاني أي الضمان فهو أيضا يتفرع على محل الوجوب، فلو تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقط من الوجوب جزء من مائة جزء من شاة، وإن شئت قلت أربعة أجزاء شاة من أربعمائة جزء، ولو كانت ناقصة من أربعمائة ولو واحدة وتلف منها شئ ما دامت الثلاثمائة باقية لم يسقط من الفريضة شئ، وكذلك الكلام على القول الاخر.
وناقش في المدارك في عدم سقوط شئ من الفريضة في صورة النقص عن الاربعمائة لان مقتضى الاشاعة توزيع التألف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفوا إذ لا منافاة بينهما ووجه إشكاله عدم تميز النصاب، واجيب بأن إشاعة حق الفقير في عين النصاب دون العفو لا تتوقف على تشخص النصاب و تميزه عما عداه في الخارج بل على تحققه في الواقع، فلو باع زيدا مثلا صاعا من صبرة وشرط عليه أن يكون ربعه لعمرو فقد جعل لعمرو في هذه الصبرة ربعا مشاعا من صاع كلي مملوك لزيد متصادق على أي صاع فرض من هذه الصبرة فبقاء ملك عمرو الذي هو ربع مشاع من الصاع تابع لبقاء ملك زيد الذي هو صاع من هذه الصبرة على سبيل الكلية بحيث لا يرد عليه نقص بتلف شئ من الصبرة مادام بقاء صاع منها.
قلت: فيما أفيد تأمل أما جواز التصرف للمالك بالنسبة إلى العفو فهو