پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص20

وليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وليس فيما بين الاربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين فإذا بلغت الثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ إنما الصدقة على السائمة الراعية) (1).

وفي خبر الاعمش المروي عن الخصال (وتجب على البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعه حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع، ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة) (2) ويظهر من الروايتين ما استظهره صاحب المسالك في نصابي الابل من الرجوع إلى ما يحصل به الاستيعاب من كل من العددين أو منهما معا.

وأما نصب الغنم فأولها أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ولا خلاف ظاهر في شئ من ذلك إلا من الصدوقين – قدس سرهما – في النصاب الاول فاعتبرا فيه زيادة واحدة على الاربعين ثم ثلاثمائة وواحدة وهو النصاب الرابع فإذا بلغت ذلك فقيل: تؤخذ من كل مائة شاة، وقيل بل تجب أربع شياه، حتى يبلغ أربع مائة فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ وهذا هو الاشهر.

واستدل للقول الاول بصحيحة محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سنها في السنة الثالثة.

وقال: العوامل من البقر جمع عاملة وهى التى يستسقى عليها ويحرث وتستعمل في الاشغال وهذا الحكم مطرد في الابل.

(1) الكافي ج 3 ص 534 باب صدقة البقر.

(2) الوسائل أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 10 ح 1 في حديث طويل.