پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص18

الاربع مائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما.

وعن المحقق الاردبيلي والشهيد الثاني في فوائد القواعد وغيرهما – قدس الله أسرارهم – التخيير وقيل في توجيه القول الاول أن المقصود في صحيحة زرارة ونظائرها مما وقع به التعبير بأن في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون بيان أن الابل إذا كثرت وتجاوزت عن المائة والعشرين لا يتعلق النصاب بخصوص عدد المجموع بل يلاحظ العدد خمسين خمسين وأربعين أربعين فيخرج الفريضة منه على ما يقتضية ذلك العدد بهذه الملاحظة فالنصاب حينئذ كل خمسين وكل أربعين فكل جزء يفرض منه بالغا حد الاربعين فهو موجب لثبوت ابنة لبون فيه للفقير وكل ما يفرض بالغا حد الخمسين فهو سبب لثبوت حقة فيه ولكن لا على سبيل الاجتماع بل على سبيل التبادل إذ المال الواحد لا يزكى أزيد من مرة، وعلى هذا فلو كان المال مائة وخمسين فقد تعلقت الزكاة بمجموعها فلو عمل بعموم قوله (في كل أريعن ابنة لبون) لزم بقاء ثلاثين غير مزكى مع كونها جزءا من النصاب الاخر فمقتضى إطلاق سببية كل من الاربعين والخمسين لثبوت موجبه عدم الخروج عن عهدة الزكاة المفروضة إلا بالاخذ بما يحصل به الاستيعاب مع الامكان وإلا فالاكثر استيعابا، ويمكن أن يقال بعد عدم إمكان الاخذ بإطلاق السببية للزوم المحذور المذكور أعني لزوم أن يزكى المال مرتين لا يبقى ظهور للاخبار فيما ذكر فيدور الامر بين المعنيين، ويؤيد التخيير قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة (فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون) فإنه لابد من شمول الحكم لخصوص ما زادت على العشرين والمائة واحدة.

الثاني: قد يقال: التخيير في مثل المائتين والاربعمائة أو مطلقا لو قلنا به للمالك دون الساعي إذ ليس للساعي إلا إلزامه بدفعه، فإذا كان مفاد حكم الشارع أن ما وجب في ماله ما يقع في كل أربعين ابنة لبون مصداقا له وفي كل خمسين حقة ولم يعين عليه أحدهما فليس للساعي الامتناع.

قلت: مجرد هذا لا يكفي ألا ترى أن المال المشترك فيه إذا كان بيد أحد