جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص16
كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحده ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرث الابل ففى كل خمسين حقه) (1).
ومنها صحيحة زرارة المروية عن الفقيه عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (ليس فيما دون الخمس من الابل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فأبن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة، وإنما سميت حقه لانها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين، والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون) (2).
وفي قبال تلك الاخبار ما رواه الكليني والشيخ في الحسن أو الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا و أربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى
(1) التهذيب ج 1 ص 353 ح 1.
(2) الوسائل أبواب زكاه الانعام ب 2 ح 1.