پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص12

علي بن جعفر المذكور لابد من الجمع بالحمل على الاستحباب إن لم يكن إشكال من جهة سنده ومع الاشكال من هذه الجهة يشكل.

وأما القرض فزكاته على المقترض إن بقي عنده حول دون المقرض لان المقترض انتقل إليه بالقرض فيجب عليه زكاته دون المقرض الذي خرج العين عن ملكه، وأما بالنسبة إلى المثل أو القيمة فالكلام فيه ما سبق.

وأما استحباب الزكاة إن اتجربه المقترض فمبني على استحباب الزكاة في مال التجارة.

الثاني فيما تجب فيه، وما تستحب: تجب في الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة، وفي الغلات الاربع: الحنطة والشعير و التمر، والزبيب، ولا تجب في ما عداها، وتستحب في كل ما تنبت من الارض مما يكال أو يوزن عدا الخضر، وفي مال التجارة قولان أصحهما الاستحباب.

و في الخيل الاناث، ولا تستحب في غير ذلك كالبغال والحمير والرقيق

أما وجوب الزكاة في التسعة المزبورة فمما لا شبهة فيه ولا خلاف، ويدل على انحصار الوجوب فيها النصوص: منها صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: (فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن: في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم و الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك) (1) وفي قبال الاخبار الحاصرة في التسعة أخبار ظاهرها ثبوت الزكاة في كل شئ يكال من الحبوب، منها خبر أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال: البر والشعير والذرة والارز والسلت والعدس كل ذلك مما يزكى، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة) (2) وصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته قال: (سألته عن الحب ما يزكى منه؟ قال البر

(1) الكافي ج 3 ص 509، والتهذيب ج 1 ص 348.

(2) الكافي ج 3 ص 510 تحت رقم 6.