جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص593
المقام وإثبات القاطعية بحسب الادلة مشكلة، واما وجوب القصر في صورة البداء مع عدم الاتيان بصلاة تامة ولزوم الاتمام مع الاتيان بها فتدل عليه صحيحة ابى ولاد الحناط قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: انى كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بها عشرة ايام واتم الصلاة، ثم بدالي بعد ان لا اقيم بها فما ترى لى اتم ام اقصر؟ قال ان كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها وان كنت حين دخلتها على نية التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدالك ان لا تقيم فانت في تلك الحال بالخياران شئت فانوا المقام عشرا واتم وان لم تنوا المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فاتم الصلاة) (1).
(ويستحب ان يقول عقيب الصلاة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر) ثلاثين مرة جبرا للقصر، ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم واقتصر على فرضه ويسلم منفردا ويجمع المسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا) اما استحباب التسبيحات الاربع فيدل عليه خبر سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه العسكري: (يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر) – ثلاثين مرة لتمام الصلاة) (2) وخبر آخر (3) ولابد ان يكون المراد من الوجوب خلاف معناه المصطلح من جهة عدم التزام المتشرعة به مع عموم البلوى.
واما الصلاة خلف المقيم فلا اشكال في انها تؤدى بحسب وظيفة المقصر ولا يجب عليه المتابعة، وتدل عليه الاخبار منها صحيحة حماد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال: يصلى ركعتينويمضى حيث شاء) (4) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (إذا صلى المسافر
(1) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.
(2) و (3) المصدر ب 24 ح 1 و 2.
(4) الاستبصار ج 1 ص 425 باب المسافر يصلى خلف المقيم ح 2.