جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص592
نوى المقام إلى آخر الشهر وقد بقى عشرة ايام واقعا، وفيه تأمل لسؤال الفرق بين المقام وبين قصد المسافة حيث يقال: يكفي في قصد المسافة قصد التابع للسير بمقدار سير المتبوع، ثم ان المعروف بل ادعى الاجماع عليه ان عزم الاقامة بمقدار عشرة ايام قاطع للسفر بمعنى ان لزوم القصر في حقه يحتاج إلى سفر جديد و استدل عليه بالاخبار الدالة على وجوب القصر على الخارج من مكة إلى عرفات المعلله بكون المشى إليها سفر وفى بعضها (واى سفر اشد منه) وهذه الاخبار وان كانت واردة فيمن اقام بمكة عشرة ايام ولا تدل على ان مجرد عزم الاقامة إلى تلك المدة قاطعة للسفر ولكنها توجب ظهور الخبر المنزل قادم مكة منزلة اهلها في عموم الآثار، وفيه نظر، وجه ذلك ان وجه دلالة تلك الاخبار أنه لو لم ينقطع السفر بالاقامة لما احتاج التقصير إلى كون الذهاب إلى عرفات والرجوع منها مسافة توجب التقصير بل يكفى مجرد الخروج من مكة، والاشكال فيه من جهة ان الحكم في غالب تلك الاخبار راجع إلى اهل مكة المقيمين فيها ومعلوم انهم يحتاجون إلى انشاء سفر في التقصير وبعض تلك الاخبار دلت على وجوب التقصير بعد الخروج إلى عرفات لكنه لم يعلل لزوم التقصير يكون التقصير من جهة السفر الجديد حتى يتم الاستدلال فلاحظ اخبار الباب.
واما
لزوم القصر مع التردد ما بينه وبين ثلاثين يوما
فيدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة آنفا وغيرها لكن، تعبير في الصحيحة بمضي الشهر دون ثلاثين يوما لكنه قيد في بعض الاخبار بثلاثين يوما وهو خبر ابن ابى ايوب قال: (سأل محمد بن مسلم ابا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن المسافر إذا حدث نفسه باقامة عشرة ايام فليتم الصلاة فان لم يدرما يقيم يوما أو اكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم – الحديث) (1) فهذه الحسنة اما مبين أو مقيد لسائر الاخبار الا ان يستشكل من جهة السند، ثم ان الترديد في ان ثلاثين يوما أو الشهر قاطع للسفر بحيث يحتاج في التقصير إلى سفر جديد أو يكون المسافر محكوما بالاتمام في محل التوقف فقط ولم يخرج عن عنوان المسافر يأتي في
(1) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12.