پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص586

يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت الحديث) (1) ومنها صحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن التقصير قال: (إذا كنت في الموضع الذى تستمع فيه الاذان فاتم وإذا كنت في الموضع الذى لا تسمع فيه الاذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك) (2) ومنها المروى عن محاسن البرقى في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا سمع الاذان اتم المسافر) (3) ولا يعارض هذه الاخبار بعض الاخبار الذى ربما يظهر منه عدم اشتراط الوصول إلى الحد المذكور لعدم العمل به فيرد علمه إلى اهله ثم انه قد استشكل في المقام بأن عدم سماع الاذان يكون متخلفا غالبا عن خفاء الجدران المعبر به عن التوارى من البيوت فلا يمكن الجمع بين الدليلين فحيث يكون خفاء الجدران اخص يلغو اعتباره لكونه مسبوقا بخفاء الاذان، وقد يجاب عن هذا الاشكال بأن المعتبر في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة توارى الانسان عن البيوت، لا توارى البيوت عن الانسان كما وقع في التعبيرات بتواري الجدران وهذا ايضا مشكل فان الظاهر ان توارى الانسان عن البيوت ايضا اخص ونظير هذا الاشكال وقع في تحديد الكر بالوزن والمساحة حيث قيل بخلف احد الحدين عن الآخر وقد يقال: هناك بالحملعلى مترتبتي النظافة نظير الاختلاف في مقادر منزحات البئر بل الاختلاف بين ما دل على عدم تنجس ماء البئر وما دل على نجاسته بوقوع الاعيان النجسة فيها فلا يبعد ان يقال في المقام بأن الوصول إلى حد لا يسمع الاذان مرخص للافطار وقصر الصلاة واحسن منه ان يوخر المسافر إلى الوصول إلى حد من البعد يكون متواريا عن الجدران والبيوت بحيث لا يشاهده من في البيوت وهذا احتمال لم اجد لاحد التعرض له، ثم انه يظهر من ذيل صحيحة ابن سنان والمروي عن محاسن البرقى اعتبار ما ذكر في الرجوع عن السفر ايضا وهو المشهور ولا يعارض بما دل على خلافه لاعراض المشهور عن العمل به، فمما دل على الخلاف رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (ان اهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم اتموا وإذا

(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 1 و 4 و 7.