جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص585
حكم آخر غير مرتبط بمقامنا هذا لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الدليل لكنه مع ذلك مخالفة المشهور مشكة، ثم إنه إذا وجب عليه التقصير من جهة إقامة عشرة أيام فهل هو مخصوص بالسفرة الاولى فيتم في الثانية ام يقصر في الثانية ايضا فلا يعود حكمه إلا في الثالثة؟ قولان قد يستدل للاول بأن مقتضى اطلاق ما دل على لزوم التمام والصوم على المكارى وجوب التمام والصوم في السفرة الثانية والقدر المتيقن خروجه هو السفر الاولى، واستشكل عليه بأنه يصح لو جعلنا الحكم بالقصر في السفرة الاولى من باب التخصيص الحكمي لا الا خراج عن موضوع من كان عمله السفر تعبدا وتوضحيحه ان سؤال السائل عن الحد وأراد السائل فهم مقدار من التكرر الذى لا وقوف معه عن العمل وان اي مقدار من الوقوف يخرجه عن كونه عملا له أو يمنع عن تحقق عنوانه الشغلية فبين الامام عليه السلام فبعد خروجه عن العنوان تعبدا يحتاج في العود إلى التكرار، وفى هذا الاشكال نظر لان التحديد ليس في كلام الامام عليه السلام والمذكور في كلام الراوي ايضا لا يستفاد منه ذلك، بل المستفاد منه زيادة قيد في الموضوع وهو عدم الاقامة في منزله أو البلد الذى يدخله عشرة ايام و اين هذا من الخروج الموضوعي، ولازم ما ذكر حصول التكرر بمقدار يصدق معه أنه شغله لو كان مقيدا ولعله لا يكتفى بنظر العرف بمرتين بل وثلاثة والظاهر عدم التزام الفقهاء بهذا فالقول الاوى أقوى ثم التقييد بعدم الاقامة عشرة ايام وارد في خصوص المكارى والمشهور التعدي إلى غيره بل ادعى الاجماع عليه فان تم فهو المتبع والا ففيه اشكال، واما ما قيل: من التقصير في الصلوات النهارية والاتمام في الليلية والصيام مع إقامة خمسة ايام فهو محكي عن الشيخ وابنى حمزة والبراج لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة لكن الرواية شاذة فلا مجال لرفع اليد عن مرسلة يونس المتقدمة.
(الخامس أن يتوارى جدران البلد الذى يخرج منه أو يخفى اذانه فيقصر في صلاته وصومه وكذا في العود من السفر على الاشهر) تدل على شرطية المذكور أخبار، منها صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (الرجل