پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص584

اشتراط عدم الاقامة في بلده أو غير بلده عشرة أيام في لزوم التمام والصوم فاستدل عليه بما رواه الشيخ – قد – بإسناده عن يونس بن عبدالرحن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن حد المكارى الذي يصوم ويتم قال: (أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار) (1) وعن عبد الله بن سنان بسند غير صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأو أقل قصر في سفره بالنهار، و أتم صلاة الليل، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة ايام أو أكثر قصر في سفره وأفطر) (2) وعن الصدوق في الفقيه أنه روى هذه الرواية في الصحيح بنحو آخر قال: (المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتى صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان وإن كان له مقام في البلد الذي يدهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة ايام أو اكثر قصر في سفره أو افطر) (3) ولا مجال للمناقشة في الاخبار تارة من حيث السند واخرى من جهة الاشتمال على ما لا يقول به احد، ويمكن الدفع اما من حيث السند فبانجبار الضعف بعمل الاصحاب واخذهم مع ان يونس على ما قيل من اصحاب الاجماع، نعم لابد من تقييد اقامة عشرة ايام في غير بلده بما لو كان مع قصد لنقل الاجماع على اعتبار القصد فيه ففي رواية يونس كفاية للمدعى فلا تحتاج في استدلال بغيرها للمدعى إلى التوجية ببعض الوجوه الخارج عن الظهور، وهذه الرواية وان كانت مطلقة في اعتبار الاقامة عشرة ايام في لزوم القصر والافطاروالاعتماد بالاجماع المنقول في تقييدها مشكل الا ان معهودية اعتبار القصد في اقامة عشرة ربما توجب التشكيك في إطلاقها لكن لازم هذا التقييد حتى في صورة الاقامة في بلده ولا يلتزمون به مضافا إلى أن معهودية اعتبار القصد في إقامة عشرة أيام في

(1) و (2) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 1 و 5.

(3) المصدر باب صلاة السفر تحت رقم 13.