جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص581
قال: يتم إذا بدت له الاقامة) (1).
(الثالث ان يكون السفر مباحا فلا يترخص العاصى بسفر كالمتبع للجائر واللاهى بصيده ويقصر لو كان الصيد للحاجة، ولو كان الصيد للتجارة قيل يقصر صومه ويتم صلاته) اما اشتراط كون السفر سائغا فلا خلاف فيه في الجملة ويدلعليه أخبار منها صحيحة عمار بن مروان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله عزوجل أو في طلب شحناء أو سعاءية؟ أو ضرر على قوم من المسلمين) (2) و منها موثقة عبيد بن زرارة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لانه ليس بمسير حق) (4) لا إشكال في دلالة الاخبار على لزوم الاتمام وعدم التقصير في سفر كان لغاية محرمة، وأما ما كان بنفسه محرما فقد يستظهر من الاخبار ايضا فيه عدم التقصير ففي موثقة سماعة قال: (سألته عن المسافر – إلى ان قال: – من سافر قصر الصلاة وافطر الا ان يكون رجلا مشيعا لسلطان جائز أو خرج إلى صيد – الحديث) (5) فالمسافرة بقصد التشييع للسلطان الجائر يتحقق بنفس المسافرة وليس غاية لها كما أن قوله عليه السلام في صحيحة عمار (وفى معصية الله) والتعليل في الموثقة بأنه ليس بمسير حق يستظهر منها عدم الفرق بين كون السفر بنفسه معصية وكونه لغاية محرمة، ومع ذلك يمكن التأمل في الاستفادة المذكورة، اما ما يستفاد منه عدم القصر لو سافر بقصد التشييع فيمكن ان يكون من جهة كون التشييع المذكور مقدمة لترويج الباطل والتقرب إلى الجائر واما التعليل بأنه ليس بمسير حق فان كان لفظ (حق) صفة للمسير تم ما افيد وان كان بنحو الاضافة فاستفادة ما ذكر منه مشكل، وقد يستظهر من عطف قوله عليه السلام على ما في الخبر في صحيحة عمار (أو رسولا) على ما سبق بدعوى أنه
(1) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 1.
(2) المصدر ب 8 ح 3.
(3) و (4) المصدر ب 9 ح 4 و 5.
(5) المصدر ب 8 ح 4.