جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص579
(الثاني ان
لا ينقطع السفر بعزم الاقامة
فلو عزم مسافة وله في اثنائها منزل قد استوطنه ستة اشهر فصاعدا أو عزم في اثنائها اقامة عشرة ايام اتم ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور قصر في طريقه واتم في منزله) عزم الاقامة في محل يترتيب عليه أمر ان أحدهما عدم تحقق السفر الموجب للقصر والثانى انقطاع السفر المتحقق، وتدل على قاطعيته صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليهما السلام قال: (من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة اهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير فإذا زار البيت اتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر) (1) وما رواه في الكافي والتهذيب: عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قلت: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصراومتى ينبغي له ان يتم؟ فقال: إذا دخلت ارضا فأيقنت ان لك بها مقاما عشرة ايام فاتم الصلاة وان لم تدرما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضى شهر فإذا تم لك شهرفاتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك) (2) وغيرهما من الاخبار، واستشكل بأن غاية ما يستفاد من اخبار الباب لزوم الاتمام على المسافر في محل قصد فيه اقامة عشرة ايام والمدعى كون قصد الاقامة موجبا لعدم القصر فيما قبله إذا لم يكن بمقدار المسافة والاحتياج إلى قصد سفر جديد فيما بعده، واخبار الباب لا تفي بالمدعى إلا أن يتمسك بالاجماع المنقول وغاية ما يستدل به للمدعى الصحيحة الاولى حيث نزل فيها من قدم قبل التروية بعشرة ايام بمنزلة اهل مكة ويمكن المناقشة بأن المتيقن التنزيل في الاحكام المذكورة في الصحيحة من دون أن يكون القاصد للاقامة بمنزلة من يكون في بلده ووطنه في جميع الاحكام كما استشكلوا في بعض الموارد في عموم المنزلة مع وجود القدر المتيقن المذكور في الكلام فالعمدة التسليم بين الاصحاب وعدم الخلاف واما انقطاع السفر بالوطن فلا إشكال فيه والوطن معروف لا يحتاج إلى التفسير وإنما الاشكال فيما يعبرون عنه بالوطن الشرعي المفسر بمحل قد استوطنه
(1) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 2.
(2) المصدر ب 5 ح 9.