پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص578

لانه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذى بلغ ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوى من الليل سفرا والا فطاهر فان هو اصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يقطر يومه ذلك) (1) و موثقة عمار المتقدمة آنفا حيث حكم فيها باتمام الصلاة مع ان الرجل المفروض قد سار أزيد من ثمانية فراسخ، واما صورة حصول الترديد في الاثناء فمع حصول الترديد قبل الوصول إلى حد الترخص لا إشكال في الاتمام وكذا بعد الوصول إذا لم تبلغ مقدار المسافة ولو التلفيقية ومع البلوغ يقصر مع الترديد ثلاثين يوما و ذلك لاعتبار بقاء القصد، وتدل عليه الرواية الواردة في منتظر الرفقة قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذى يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئة إليهم فاقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون أينبغي لهم ان يتموا الصلاة أم يقيموا على تقصيرهم؟ قال عليه السلام: ان كان بلغوا مسيرة اربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا اقل من اربعة فراسخ فليتموا الصلاة اقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا) (2) وكون التردد من قواطع السفر كما سيجي ان شاء الله تعالى.

(ما لم ينو الاقامة ولو كان دون ذلك اتم) اما عدم التقصير مع قصد الاقامة فلما يتعرض من كون قصد الاقامة من القواطع، واما عدم البلوغ إلى حد الترخص فلان احكام المسافر من التقصير والافطار مترتبة على الوصول إلى حد الترخص مضافا إلى حصول الترديد المنافى لبقاء القصد المعتبر.

(1) الكافي أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 1.

(2) الكافي ج 3 ص 433 تحت رقم 4 من حديث اسحاق بن عمار عن أبى الحسن موسى عليه السلام.