پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص577

بريدا ورجع بريدا فقد أشغل يومه) وظهور الاخبار الدالة على التحديد في ثمانية فراسخ امتدادية والمتيقن خروجه ما كان العود ليومه، ورواية عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ و يأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة) ومرسلة عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام (في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له اخرى قال: ان كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر وان كان دون ذلك اتم) ويمكن ان يقال: اما الموثقة فلا ظهور لها في اعتبار ان يكون السفر شاغلا ليومه بالفعل من جهة ان الصدر مطلق بل لعل الغالب ان الذاهب اربعة فراسخ لا يرجع ليومه والذيل علة لما ذكر أو لا ولعله لرفع استعجاب السائل ولا اقل من الاجمال فلا يوجب رفع اليد عن الادلة المطلقة واما ما دل على التحديد بثمانية الظاهرة فيا لامتدادية فالاخبار الدالة على كفاية الثمانية التلفيقية حاكمة عليها وتكون بمنزلة الشارحة فيؤخذ باطلاق الشارح، واما الروايتان الاخيرتان فهما بظاهرهما معارضتان مع ما دل على كفاية التلفيقية سواء كان الرجوع في اليومالذى ذهب اربعة فراسخ أو بعده ولا يلتزم به فيرد علمهما الى اهله.

(ولابد من كون المسافة مقصودة، ولو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر ولو تمادى في السفر ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الاذان ثم توقع رفقة قصر ما بينه وبين شهر ما لم ينو الاقامة ولو كان دون ذلك اتم) اما اعتبار القصد فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه خبر صفوان قال: (سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي اربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر قال: لا يقصر ولا يفطر

(1) الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 9.

(2) المصدر ب 5 ح 3.

(3) المصدر ب 14 ح 3.