پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص574

هذه الصحيحة عن افادة المدعى بل لعل الظاهر منها ان ما بقى من تكبيرة الاولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبيرة الاولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكلموا على الاخيرة وبين رفعها من مكانها والاتمام على الاخيرة، نعم يمكن تصحيح المشهور اما الاتمام على الاولى والاستيناف للثانية فعلى القاعدة، واما جواز القعط فلعدم الدليل على حرمته، واما جواز استيناف الصلاة عليهما فلجواز الجمع بين الجنازتين بصلاة واحدة بمقتضى هذه الصحيحة إلا ان يقال: غاية ما يستفاد من هذه الصحيحة جواز التشريك في بعض التكبرات دون الكل.

(الخامس في

صلاة المسافر

والنظر في الشروط والقصر، اما الشروط فخمسة الا؟ ول المسافة وهي اربعة وعشرون ميلا والميل ارعبة آلاف ذراع تعويلا على المشهور بين الناس أو قدر مد البصر من الارض تعويلا على الوضع ولو كانت اربعة فراسخ و الراد الرجوع ليومه قصر) قد فسر الميل بأربعة آلاف ذراع بذراع اليد وبقدر مد البصر من الارض لكنه فسر بعض اللغويين الميل الهاشمي بألف باع والبع ما بين اليد بعد مدها فألف باع يقصر عن اربعة آلاف ذراع بمقدار معتد به كما لا يخفى، فان كان المراد من الميل المذكور في تفسير الفرسخ الميل الهاشمي فيكون الاختلاف في الفرسخ كما في القاموس معنويا لا لفظيا كما في كلام بعض الاعلام نعم في صريح المدارك ان التحديد المذكور متطوع به بين الاصحاب ثم إنه على تقدير ان يكون المراد من الميل مد البصر من الارض ولعله الاشهر بين اللغويين فجعله امارة خلاف الظاهر بل الظاهر الموضوعية وما يقال من انه حيث يكون مقولا بالتشكيك لا يناسب إرادته في مقام تحديد مقدار مسافة البريد ونحوه، فيه نظر حيث يمكن كون الملاك أدنى المراتب حيث تصدق الطبيعة به كصدق البياض والنور ونحوهما على المرتبة الدانية منها والا فيشكل الامر في التحديد بالذرع وتدل على التحديد اخبار منها ما عن ابى بصير في الصحيح قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين) وعن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن