پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص572

الاخبار وهي محمولة على الكراهة ما دل على الجواز كموثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلي عليه) وربما يحمل الاخبار المانعة على التقية لموافقتها للعامة ويبعد مع أخذ المشهور بها.

واما الحكم الاول من الاحكام الاربعة فتدل عليه صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: (إذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقى متتابعا) وغيرها من الاخبار واستظهر منها الاقتصار بالتكبيرات من دون ذكر ودعاء ولا يبعد ان يكون المراد التكبيرات مع الذكر والدعاء، وربما يشهد له خبر علي بن جعفر عليهما السلام المروي عن كتابه عن اخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو تكبيرتين على ميت كيف يصنع؟ قال: يتم ما بقى من تكبيرة ويبادر رفعه ويخفف) فان الظاهر من قوله عليه السلام على المحكي (ويخفف) تخفيف الذكر والدعاء، ومن أخبار الباب خبر القلانسي عن رجل عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فان كان ادركهم وقد دفن كبر على القبر).

واما الحكم الثاني فيدل عليه في الجملة اطلاق قوله عليه السلام: (لا تدعو ا احد من امتي بلا صلاة) بعد الفراغ عن عدم مانعية الدفن عن الصلاة للاخبار ففي صحيح هشام بن سالم (لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن) واستدل للقول بالسقوط بجملة من الاخبار منها ما عن الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: (الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو دعاء، قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: لا انما دعا له) وخبر محمد بن اسلم عن رجل