جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص570
النساء مما يلى القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلى الرجال) واما استحباب وقوف المأموم ولو كان واحدا وراء الامام فيدل عليه خبر اليسع بن عبد الله القمى قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه) وهذه الرواية قابلة للحمل على كراهة ان يقوم المأموم بجنب الامام الا ان يقال: المناط الصدر والذيل يتفرع عليه، واما استحباب كون المصلي متطهرا فيدل عليه خبر عبد الحميد بن سعد قال: (قلت لابي الحسن عليه السلام: الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت اتوضا فاتتني الصلاة أتجزيني أن اصلي عليها وانا على غير وضوء فقال: تكون على طهر أحب إلي) واما استحباب كونه حافيا فهو مذهب الاصحاب ويدل عليه خبر سيف بن عميرة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف) ولا يخفى ان المستفاد من هذا الخبر بعد صرفه عن ظاهره من الحرمة لمخالفته لفتوى الاصحاب الكراهة لا الاستحباب واما استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة فيدل عليه صحيحة عبد الرحمن العرزمى قال: (صليت خلف ابى عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة) وفى قبالها ما يخالفها وقد حمل على التقية.
واما الدعاء للميت بالكيفية المذكورة فبالنسبة إلى المؤمن فقد سبق الاخبار الدالة عليه وقد حملت على الوجوب.
واما الدعاء للمذكورين فبالنسبة إلى المنافق قد ورد اخبار منها الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا صليت على عدو الله فقل (اللهم انا لا نعلم منه الا انه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فانه كان يوالى اعداءك ويعادي اولياءك ويبغض اهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره) فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه) واما بالنسبة إلى المستضعف فتدل عليه