پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص567

الدعاء للميت مأخوذا في حقيقة الصلاة الا ان يقال بلزومه في الصلاة على خصوص المؤمنين، ولا يستفاد هذا من هذه الرواية.

اما الاستفغار بعد الخامسة فلعل استحبابه مستفاد من ذيل موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام وفيها فإذا كبرت الخامسة فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم، وتوفني على ملة رسولك، اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم، اللهم عفوك اللهم عفوك) وتسلم) واما عدم اشتراط الطهارة فلا خلاف فيه ظاهرا وتدل عليه اخبار منها موثقة يونس بن يعقوب قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الجنازة، اصلي عليها على غير وضوء فقال: نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء) واما حصول الفضل مع الطهارة فيدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت اتوضا فاتتني الصلاة اتجزيني ان اصلي عليها وانا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهراحب إلى) واما عدم جواز التباعد بما يخرج عن العادة فيمكن استفادته من التعبيرات بالوقوف عنده أو في وسطه أو عند صدره الواردة في بيان موقف المصلي حيث يستفاد من مجموعها اعتبار عدم التباعد عن الميت أو عن الجماعة التي هو من جملتهم إذا كان مأموما بمقدار يعتد به مخل بالهيئة المعهودة عن المتشرعة، واما لزوم كون الصلاة بعد التغسيل والتكفين فقيل: انه قول العلماء كافة لان النبي صلى الله عليه وآله هكذا فعل وكذا الصحابة والتابعون، ونوقش في هذا الدليل باجمال وجه الفعل فلا يصلح مقيدا لاطلاق الادلة الآمرة بالصلاة على الميت مضافا إلى ما تقرر في محله من انه إذا شك في الشرطية والجزئية يرجع إلى البراءة، واجيب عن المناقشة بورود الاطلاق مورد حكم آخر والرجوع إلى البراءة انما هو فيما