جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص565
تكبيرات) وصحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن الصلاة على الميت فقال: اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع ولاسلام فيها) واما الادعية فالمشهور وجوبها بلا تعيين وقيل بعدم وجوبها تمسكا بالاصل واطلاق بعض الاخبار كصحيحة اسماعيل بن سعد المذكورة واختلاف النصوص في كيفية الاذكار والادعية واجيب بأن الاصل مقطوع بالدليل والاطلاق يقيد بألاخبار الدالة على اعتبارها واختلاف الاخبار لا يوجب عدم وجوبها بدل تدل على عدم اعتبار الخصوصيات في الصلاة، وربما يشهد على اخذ الذكر والدعاء في مهية الصلاة خبر ابى بصير قال: (كنت عند ابى عبد الله عليه السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال: خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة الجنائز فقال: أربع صلوات فقال الاول: جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت أربعا؟ فقال: إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ثم قال: إنها خمس تكبيرات بينهن اربع صلوت – الحديث) وخبر الفضل بن شاذان المروي، عن العلل والعيون، عن الرضا عليه السلام قال: (انما جوزنا الصلاةعلى الميت بغير وضوء لانه ليس فيها ركوع ولا سجود وانما هي دعاء ومسألة – الحديث) والانصاف ان صحيحة اسماعيل بن سعد ظهورها في مقام بيان المهية بتمامها في غاية القوة والشاهد عليه تعرضها في ذيلها لعدم السلام فيكون معارضة لمثل هذين الخبرين وموجبا لحمل الاخبار المتعرضة للاذكار والادعية على الفضل والاستحباب ومع ذلك لا مجال لمخالفة المشهور ونسب إليهم وجوب الشهادتين بعد التكبيرة الاولى والصلاة علي النبي وآله صلى الله عليه وآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة وللميت بعد الرابعة، ويمكن أن يستظهر من خبر محمد بن مهاجر المروي عن الكافي والتهذيب عن امة ام سلمة قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الانبياء ودعا، ثم