پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص564

واما عدم امامة الولى مع عدم اجتماع الشرائط فوجهه واضح وقد يتأمل في اشتراط العدالة في المقام.

(ويستحب تقديم الهاشمي ومع وجود الامام فهو اولى بالتقدم، وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز وكذا العارى إذا صلى بالعراة ولا يؤم من لم يأذن له الولي) اما تقديم الهاشمي الجامع لشرائط الامامة فقد نسب إلى المشهور ولم نعثر على دليل عليه بالخصوص ومع حضور امام الاصل فهو اولى من كل احد بالضرورة ويدل عليه خبر طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة عليها) (1) واما جواز إمامة المرأة فتدل عليه صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: (المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلى على الميت إذا لم يكن احد اولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ولا يكبرن) واما صلاة العراة فيشكل جوازها بالنحو المذكور هنا لان الظاهر ان الكيفية المذكورة مخصوصة بما لو صلوا جماعة الصلوات اليومية فمشروعيتها في المقام يحتاج إلى الدليل، واما الاحتياج إلى اذن الولي فقد مر وجهه.

(وهي خمس تكبيرات بينها اربعة ادعية ولا يتعين وأفضله ان يكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر وبدعو للمؤمنين وفى الرابعة يدعو للميت وينصرف بالخامسة مستغفرا، وليس الطهارة من شروطها وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت الا بعد تغسيله وتكفينه، ولو كان عاريا جعل في القبر واستترت عورته ثم صلى عليه) اما وجوب خمس تكبيرات على المؤمن فالظاهر عدم الخلاف فيه وتدل عليه روايات منها صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (التكبير على الميت خمس