پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص563

التوجيه بعيد كما لا يخفى، واما أحقية من ذكر فيدل عليه في خصوص المقام ما رواه الكليني باسناده، عن ابن ابى عمير، عن بعض اصحابه، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (يصلى على الجنازة اولى الناس بها أو يأمر من يحب) (1) وأولى الناس بالميراث هو اولى الناس بالمورث.

ويشهد له صحيحة الكناسى، عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ابنك اولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك اولى بك من اخيك، قال: واخوك لابيك وامك اولى بك من اخيك لابيك، قال: واخوك لابيك اولى بك من اخيك لامك، قال: وابن اخيك لابيك وامك اولى بك من ابن اخيك لابيك، قال: وابن اخيك لابيك اولى بك من عمك، قال: وعمك اخو ابيك من ابيه وامه اولى بك من عمك اخي ابيك من ابيه، قال: وعمك اخو ابيك من ابيه اولى بك من عمك اخى ابيك لامه، قال: وابن عمك اخي أبيك من ابيه وامه اولى بك من ابن عمك اخي ابيك لابيه، قال: وابن عمك أخى ابيك من ابيه اولى من ابن عمك اخي ابيك لامه) (2) فان الاولوية كما ترى دائرة مدار الارث فالوارث اولى من غيره ومع تعدد الورثة وكونهم في مرتبة واحدة قد يكون بعضهم اولى من جهة اشدية العلاقة ومن هنا قيل: ان العم اولى من الخال مع انهما في مرتبةواحدة ومع ذلك المشهور اولوية الاب من الابن مع ان الابن اكثر نصيبا منه وقد علل بوجوه استحسانية فان تم الاجماع فهو والا فهو مشكل، واما أحقية الزوج من الاخ فتدل عليه موثقة إسحاق بن عمار (الزوج احق بامراته حتى يضعها في قبرها) (3) ولا يعارضها صحيحة حفص عن الصادق عليه السلام (في المرأة تموت ومعا اخوها وزوجها ايهما يصلى عليها فقال: اخوها احق بالصلاة عليها) (4) و خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام (سألته عن الصلاة على المرأة الزوج احق بها أو الاخ؟ قال: الاخ) (5) لاعراض الاصحاب عن العمل بهما وموافقتها للعامة

(1) الكافي ج 3 ص 177 تحت رقم 5.

(2) الكافي ج 7 ص 76.

(3) و (4) و (5) الوسائل أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 3 و 4 و 5.