جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص561
وغيرهما، وضعف السند مجبور بالعمل، واما وجوبها على من كان بحكم المسلم ممن بلغ ست سنين فهو المشهور وتدل عليه صحيحة زرارة قال: (مات ابن لابي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فامر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف وانصرفت معه حتى دنى لامشي معه فقال: أما انه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين و كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: (إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين – الحديث) (1) وصحيحة الحلبي وزرارة جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن الصلاة على الصبى متى يصلي عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة قلت: متى تجب الصلاة عليه فقال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه) (2) وظاهر الصحيحة الاولى اعتبار امرين كون الصبى عاقلا للصلاة وابن ست سنين وبه يقيد صحيحة الحلبي لان الظاهرن وجوب الصلاة عليه فيها متعلق على صرف تعقل الصلاة وثبوت الصلاة عليه بمعنى إتيانه متعلقا على كونه ابن ست سنين حكم آخر وهذا خلاف المشهور حيث انهم لم يعتبروا ظاهرا امرا وراء بلوغ الصبي ست سنين ولو لم يعقل الصلاة ويعارض الصحيحة بصحيحة علي بن جعفر عليهما السلام عن اخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الصبى أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلي عليه) (3) فان الظاهر ان الضمير في عقل راجع إلى الصبى المفروض كونه خمس سنين لا مطلق الصبي بل ولو فرض رجوع إلى الصبى يبعد تقييده بأمر آخر كما لا يخفى إلا ان يحمل على الاستحباب كما حمل عليه اخبار اخر يظهر منها وجوب الصلاة على المستهل وغير من يسقط لغير تمام وان كان الاظهر في مثل هذهالاخبار الحمل على التقية بشهادة صحيحة زرارة وفعل الامام عليه السلام لما ذكر فيها واستدل للقول بعدم وجوب الصلاة على الصبى حتى يبلغ بموثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام (انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلي عليه قال:
(1) و (2) و (3) الوسائل كتاب الطهارة أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 3 و 1 و 4.