جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص560
فتقدم أيضا بصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال: ابدء بالفريضة، فقيل له في وقت صلاة الليل فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل) وفى صحيحته الاخرى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتنا صلاة الليل فبأيهما نبدء؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح) (1) فان بنينا على جواز التطوع في وقت الفريضة فالظاهر حمل الامر في الصحيحتين على الاستحباب لا الوجوب، و اما جواز ان يصلى صلاة الكسوف على الراحلة وماشيا فقد نسب إلى ظاهر ابن الجنيد وفاقا للمحكي عن الجمهور والمشهور عدم الجواز الا مع الضرورة لان الاصل مشاركة هذه الصلاة مع سائر الصلوات المفروضة الا فيما دل الدليل على خلافه مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن (لا يصلى على الدابة الفريضة الا مريض – الحديث) (2) وخبر عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (أيصلى الرجل شيئا من المفروض راكبا فقال: لا إلا من ضرورة) (3).
(ومنها
صلاة الجنائز
والنظر فيمن يصلي عليه والمصلي وكيفيتها واحكامها يجب الصلاة على كل مسلم ومن كان بحكمه ممن بلغ ست سنين فصاعدا ويستوي الحر والعبد والذكر والانثى).
أما وجوب الصلاة على كل مسلم فالظاهر عدم الخلاف فيه، وأما ما عن جمع من عدم وجوبها على المخالفين فالظاهر أنه من جهة ذهابهم إلى كفرهم وبعد الحكم باسلامهم لا مجال للاشكال ويدل عليه عموم خبر طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: (صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله) (4) وخبر السكوني، عن جعفر، عن ابيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (صلوا على المرجوم من امتي وعلى القاتل نفسه من امتي لا تدعوا احدا من امتي بلا صلاة) (5)
(1) المصدر ب 5 ح 2.
(2) و (3) الوسائل كتاب الصلاة أبواب القبلة ب 14 ح 1 و 4.
(4) و (5) الوسائل كتاب الطهارة أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 2 و 3.