جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص559
الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوف فابدء بالفريضة واقطع ما كنت بدأت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى) (1) وهذه الصحيحة قد يظهر منها لزوم البدأة مع سعة الوقت لادائهما بصلاة الآية ولكنه يشكل باحتمال كون الامر لرفع توهم الحظر فلا يستفاد منها الا الترخيص واما لزوم تقديم الفريضة الحاضرة مع خوف فوتها فهو الظاهر منها بلا مانع إلا ان يقال، إذا حمل الامر الاول على الترخيص فلا يبقى ظهور للامر الثاني في الوجوب لوحدة السياق وقد يقال يحتمل ان يكون المراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة فالامر بالبداءة بالفريضة محمول على الاستحباب وكذلك الامر الاول لما ذكر وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها الخ) (2) وفيه تأمل لان حمل الوقت في الصحيحة الاولى على وقت الفضيلة بلا قرينة مشكل فان لازم ما ذكر جواز تقديم الفريضة الحاضرة مع سعة وقت الاجزاء على صلاة الآيات ولو فات وقتها وهذا يحتاج إلى الدليل لكونه على خلاف القاعدة ولا يتوجه هذا الاشكال على ما احتمل اولا من حمل ما دل بظاهره على لزوم تقديم الحاضرة مع تضييق وقت الاجزاء على الاستحباب لانه مانع من استحباب تقديم الحاضرة مع تضيق الوقت بالنسبة إلى كلتا الصلاتين إلا ان يقال: يمكن دعوى القطع باهمية الصلوات اليومية إذا زاحمت مع واجب آخر وان كان صلاة الآيات فلا مجال لحمل الامر في هذه الصورة على الاستحباب ثم انه بعد ما لم يبق لما دل على تقديم صلاة الكسوف ظهور في الوجوب فلا إشكال في جواز تقديم الحاضرة مع سعة الوقت وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: (سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال: ابدء بالفريضة – الحديث) (3) واما صلاة الكسوف في وقت النافلة فمع تضيق وقتيهما لا إشكال في لزوم تقديم صلاة الكسوف واما مع سعة الوقت
(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 4 و 2 و 1.