جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص558
سورة أو تفريقها على ركعتين أو ثلاث أو أربع، الرابع جواز أن يفرق سورة بين بعض الركعات الخمس الاول وبعض من الخمس الاخيرة ويشهد له قوله عليه السلام: (وان قرأت نصف سورة أجزأك ان لا تقرء فاتحة الكتاب الا في اول ركعة).
(ويستحب فيها الجماعة والاطالة بقدر الكسوف وإعادة الصلاة ان فرغ قبل الانجلاء وان يكون ركوعه بقدر قراءته وان يقرء السور الطوال مع السعة ويكبر كلما انتصف من الركوع الا في الخامس والعاشر فانه يقول (سمع الله لمن حمده) وأنيقنت خمس قنوتات) اما استحباب الجماعة فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الرهط المتقدمة (ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه الكسوف) ويدل على استحباب الاطالة بقدر الكسوف موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (ان صليت الكسوف إلى ان يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل – الحديث) (1) واما استحباب الاعادة ان فرغ قبل الانجلاء فيدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيحه معاوية بن عمار (إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد) (2) والامر محمول على الاستحباب بقرينة ما في ذيل الموثقة المذكورة، واما استحباب كون الركوع بقدر القراءة وقراءة السور الطوال واستحباب التكبير وقول (سمع الله لمن حمده) و خمس قنوتات فيشهد لجميع المذكورات الاخبار المذكورة.
(والاحكام فيها اثنتان الاول إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الاتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم تتضيق الحاضرة فيتعين الاداء ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف اولى ولو خرج وقت النافلة.
الثاني تصلى هذه على الراحلة وماشيا وقيل بالمنع الا مع العذر وهو اشبه) إذا حصل الكسوف أو غيره في وقت فريضة حاضرة فتارة يتسع الوقت لكليهما فمقتضى القاعدة التخيير واخرى يتسع وقت احدهما دون الآخر فمقتضاها تقديم المضيق ومع تضيق وقتهما فمقتضاهما التخيير الا إذا احرز أو احتمل اهمية احدهما ومن الاخبار الواردة في المقام صحيحة محمد بن مسلم وبريد ابن معاوية عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قالا: (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه
(1) الوسائل أبواب صلاة الكسوف ب 8 ح 2.
(2) المصدر ب 8 ح 1.