جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص555
احترقا كلها قضيت وان كان انما احترق بعضهما فليس عليك قضاء) (1) وفى المقام اخبار اخر بعضها يدل على نفي الوجوب مطلقا وبعضها على الوجوب مطلقا فمن الاول صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى عليهما السلام قال: (سألته عن صلاة الكسوف وهل على من تركها قضاء قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء) (2) ومن الثاني مرسلة حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) (3) وقد يجمع ما دل على نفى القضاء على صورة احتراق البعض وحمل مادل على ثبوته على احتراق الكل بشهادة الاخبار المفصلة ولا يخفى ان المعارضة باقية على ان حمل ما دل على الثبوت على احتراق تمام القرص لعله حمل على الفرد النادر أو الغير الغالب وهو بعيد فالاولى الحمل على الاستحباب.
واما وجوب القضاء مع العلم بالكسوف وإهمال الصلاة أو نسيانها حتى مع احتراق البعض فتدل عليه موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث قال: (إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وان اعلمك احد وانت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها) (4) والمرسل المروي عن الكليني قال: وفي رواية (إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء – إلى أن قال – هذا إذا لم يحترق كله) (5) ويدعى ثبوت القضاء مع العلم والاهمال بالفحوى وحيث قيد هذه الموثقة النافية للقضاء مع عدم العلم بصورة احتراق البعض من جهة الاخبار المفصلة فتصير كالنص في خصوص احتراق البعض فتقدم على اطلاق هو قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام (إذا فاتتك فليس عليك قضاء) (6) ويشكل هذا بأن المقرر أن يلاحظ النسبة بين الدليلين في حد ذاتيهما مع قطع النظر عن التخصيص والتقييد الخارجين، ويمكن أن يقال: يدور الامر بين تقييد إطلاق الصحيحة ولا محذور فيه ورفع اليد عن الاخبار المفصلة مع كونها نصوصا ورفع اليد عن الموثقة مع كونها نصا في مقدار فتعين الاول.
(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 1 و 11 و 5.
(4) و (5) و (6) المصدر ب 10 ح 3 و 7.