جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص553
الكسوف ولم ينجل بعد فعليه ان يصلي لما في مرسلة المقنعة (فإذا رأيتم ذلك – الخ) فانه كثيرا ما يلتفت الانسان إلى الكسوف بعد الاخذ في الانجلاء فتحصل انه لا يبعد استظهار لزوم المبادرة بمجرد حصول الكسوف ومع الالتفات بعد الاخذ في الانجلاء وليست الصلاة في حكم الفائتة التي يجب قضائها إلى في صورة احتراق كل القرص وعلى كل تقدير يجوز تطويل الصلاة إلى تمام الانجلاء، نعم لا يبعد الاستظهار من ذيل خبر الدعائم اعني قوله: (وانما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم يكن له صلاة) حيث يظهر منه ان ذهاب الوقت بحصول الانجلاء الظاهر في تمامه دون الاخذ فيه لكنه على فرض انجبار ضعف السند بالعمل، واما القول الآخر فاستدل له بالاحتياط وبصحيحة حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا انجلى منه شئ فقد انجلى) (1) وهذا الاستدلال كما ترى، ثم انه قد يقال: ان مقتضى بعض الاخبار الدالة على ان وقت الصلاة هو الانكساف ان الوقت المفروض وقت لمجموع العمل وفرع عليه امور احدها انه لوضاق وقت الانكساف عن إتيان تمام العمل لم يجب الاداء ولا القضاء ولو تمكن من إتيان ركعة في الوقت لعدم شمول دليل من ادرك ما لم يكن الوقت متسعا للعمل من اول الامر واما القضاء فلانه تابع للفوت وصدقه تابع لوجود المقتضى وهو المطلوبية من قبل الشارع، والثانى انه لو كان وقت الكسوف متسعا ولكنه ما علم بذلك حتى بقي منه مقدار لم يتسع لمجموع الصلاة وكان الانكساف جزئيا لم يجب الاداء ولا القضاء ايضا لعين لم ذكر.
ثم لو فرضنا عدم الاستكشاف من الادلة لتحديد وقت الصلاة بالمعنى المذكور فالمرجع الاصل لعدم اطلاق يدل على ان وقت الكسوف يجب الصلاة ولو لم يتسع لتمام الصلاة، فنقول: لو ضاق زمان الانكساف عن إتيان مجموع الصلاة فمقتضى الاصل هو البراءة عن الاداء والقضاء وكذلك لو كان الوقت متسعا ولكنه ما علم به حتى بقي منه مقدار لم يتسع لمجموع الصلاة.
وفيه نظر من جهة منع اقتضاء ما دل على التوقيت كون الوقت المفروض
(1) الوسائل أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 3.