پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص549

بذلك) أما الخيار فلصحيحه الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والاضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال: (اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر – الحديث) (1) وأما ستحباب الاعلام فيدل عليه خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام (أن على بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الاولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فاحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له) (2).

الثالثة الخطبتان بعد صلاة العيدين وتقديهما بدعة ولا يجب استماعهما، الرابعة لا ينقل المنبر إلى الصحراء ويعمل منبر من طين، والخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد ويكره قبل ذلك) أما نأخير الخطبتين فلا خلاف فيه وتدل عليه الاخبار منها صحيحة محمد بن سملم عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال:(الصلاة قبل الخطبتين والكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الاخيرة و كان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قد الخطبيتن واحتبس الناس للصلاة) (3) وأما عدم وجوب الاستماع فقيل: إنه مجمع عليه بين المسلمين وروى العامة عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله العيد فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبه فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب) (4) وأما عدم نقل المنبر وعمل منبر من الطين فيدل عليه رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة قال: (ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادي الصلاة – ثلاث مرات – وليس فيهما منبر المبنر لا يحول من موضعه ولكن يصنع ل لامام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب بالناس ثم ينزل) (5)

(1) و (2) الوسائل أبواب صلاة العيدين ب 15 ح 1 و 3.

(3) المصدر ب 11 ح 2.

(4) المصدر ب 30 ح 2.

نقله عن أمالى الشيخ باسناده عن ابن جريج عن عبد الله.

(5) أورد صدرها في الوسائل أبواب صلاة العيدين ب 7 ح 1 وذيلها ب 33 ح 1.