پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص548

المؤكد والشاهد عليه صحيحه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: (سألته عن التكبير أيام التشريق أو اجب هو [ أم لا خ ل ]؟ قال: يستحب فان نسي فليس عليه شئ) (1) وهذه الصحيحة وإن وردت في خصوص تكبير أيام التشريق لكنه توجب صرف الوجوب بالنسبة إلى العيدين عن ظاهره من الوجوب المصطلح مضافا إلى قوله عليه السلام على المحكي في خبر سعيد النقاش ولكنه مسنون لان النسة قد يطلق على ما لم يثبت في الكتاب وقد يطلق على المقابل للوجوب المصطلح، والظاهر هنا الثاني كمالا يخفى ولا يخفى مخالفه الصورة المذكورة في المتن مع ما في الاخبار فخبر النقاش على ما ذكر ليس فيه التكبيرة الثالثة في الا بتداء، وعن بعض نسخ التهذيب ذكرها ولا بأس بالا يتان بها من باب الاحتياط والقربة المطلقة لا التوظيف.

(ويكره الخروج بالسلاح وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله قبل خروجه) أما كراهه الخروج بالسلاح فلخبر الكسوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج بالسلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر) (2) وأما كراهه التنفل فيدل عليهما ما رواه الشيخ بسند صحيح عن رزارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال) (3) وأما استثناء الصلاة بسمجد النبي صلى الله عليه وآله فهو المشهور ويدل عليه خبر محمد بن الفضل الهاشمي المروي عن الكافي والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة، قال تصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله) (4) (مسائل خمس الاولى قيل: التكبير الزائد واجب والاشبه الاستحباب وكذا القنوت) قد مر الكلام فيهما الثانية من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة ويستحب للامام إعلامهم

(1) الوسائل أبواب صلاة العيدين ب 21 ح 10 (2) المصدر ب 16 ح 1.

(3) المصدر ب 1 ح 2.

(4) المصدر ب 7 ح 9.