جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص547
على هذا السبيل افتتن به الناس والرأى ان تسأله ان يرجع، فبعث إليه المأمون فسأله الرجوع فدعا أبو الحسن عليه السلام بخفه فلبسه وركب ورجع) (1) واما استحباب ان يطعم كما ذكر فتدل عليه اخبار منها مرسلة الفقيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام (كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الاضحى شيئا حتى يأكل من اضحيته ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدى الفطرة، ثم قال: وكذلك نفعل نحن) (2) واما قراءة السورتين المذكورتين فيدل على رجحانها بعض الاخبار التي سبق ذكرها.
واما استحباب التكبير على النحو المذكور فتدل عليه رواية سعيد النقاش المروي عن الكافي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي: اما ان في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي الفجرو في صلاة العيد ثم يقطع، قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا، والحمد لله على ما أبلانا.
وهو قال الله عزوجل (ولتكملوا العدة) يعني الصيام (ولتكبروا لله على ما هديكم) (3) ويظهر من رواية الاعمش المروية عن الخصال عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال: والتكبير في العيدين واجب أما في الفطر ففي خمس صلوات يبدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر وهو أن يقال: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدينا، والحمد لله على ما أبلانا) يقول الله عزوجل (ولتكملوا العدة والتكبروا الله على ما هديكم) وبالاضحى في الامصار في دبر عشر صلوات يبتدأ به من صلاة الظهريوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث وفي منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدءا به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداه يوم الرابع ويزداد في هذا التكبير (و والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام) (4) الوجوب لكنه محمول على الاستحباب
(1) الوسائل أبواب صلاة العيدين ب 19 ح 1.
(2) المصدر ب 12 ح 2.
(3) و (4) المصدر ب 20 ح 2 و 6.