جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص545
المرسلون) (1) وهل هي واجبة ام مستحبة؟ فيه خلاف وقد نسب إلى الاكثر بل المشهور القول بالوجوب للامر به في جملة من الروايات وحكي عن الشيخ والمصنف – قدس سرهما – القول بالاستحباب لخلو عدة من الروايات الواردة في بيان الكيفية عنه وعدم نصوصية ما تعرض له في الوجوب بل عدم ظهورها فيه ايضا بعد شهادة سوقها بتعلق الغرض ببيان ما هو اعم من الواجب والمندوب ولا يجب فيه ذكر مخصوص كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرات في العيدين فقال: ما شئت من الكلام الحسن) (1).
(وسننها الاصحاربها، والسجود على الارض، وان يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا وخروج الامام حافيا على سكينة ووقار وان يطعم قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الاضحى مما يضحى به وان يقرأ في الاولى بالاعلى وفى الثانية بالشمس والتكبير في الفطر عقيب اربع صلوات اولها المغرب وآخرها صلاة العيد وفى الاضحى عقيب خمس عشرة اولها ظهر يوم العيد لمن كان بمنى وفى غيرها عقيب عشر صلوات يقول: الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله والله اكبر، الله أكبر و لله الحمد، الله اكبر على ما هدانا، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، و الحمدلله على ما ابلانا، وفى الفطر يقول: الله اكبر – ثلاثا – لا إله إلا الله والله اكبر، ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا، وله الشكر على ما اولينا) اما استحباب الاصحار بها فقد ادعى الاجماع عليه وتدل عليه اخبار كثيرة منها رواية ابن بابويه في الصحيح عن علي بن رئاب عن ابى بصير يعنى ليث المرادى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي ان يصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف ولافى بيت إنما يصلى في الصحراء أو في مكان بارز) (3) واما استحباب السجود على الارض فيدل عليه صحيحة الفضيل عن ابى عبد الله عليه السلام قال (: اتي أبي بالخمرة يوم الفطر فامر بردها، ثم قال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب ان يظنر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الارض) (4) واما استحباب ان يقول المؤذن الصلاة ثلاثا فتدل عليه صحيحة إسماعيل
(1) و (2) الوسائل أبواب صلاة العيدين ب 26 ح 2 و!.
(3) و (4) المصدر ب 16 ح 2 و 1.