جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص544
الوتر) (1) وربما يؤيد بغيرها مضافا إلى التأمل في استفادة الوجوب من تلك الاخبار من جهة اشتمالها على المستحب، والظاهر إعراض المشهور عن العمل بالصحيحة المذكورة وما يوافقها وحملت على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة ويدلعلى اعتبار القنوت عقيب كل من التكبيرات التسع الزائدة جملة من الاخبار منها روايتا إسماعيل بن جابر المقتدمة وعلي بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر، ثم يقرء ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرء ثم يكبر اربعا وليقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها) (2) وصحيحة يعقوب بن يقطين قال: (سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الاولى وفى الثانية والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت ام لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ثم تقرأ وتكبر خمسا وتدعو بينها، ثم تكبر اخرى وتركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم تكبر في الثانية خمسا فيقوم فيقرأ، ثم تكبر اربعا ويدعو بينهن ثم تكبر التكبيرة الخامسة) (3) وليس تعرض فيها لعدد القنوتات وانه يأتي في الاولى بالخمس وفى الثانية بالاربع فيشكل حينئذ استفادة مشروعية القنوت بين تكبيرة الركوع وما قبلها من التكبيرات الزائدة ولا يبعد ا ستفادة ما ذكر من خبر محمد بن عيسى بن ابى منصور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين (اللهم اهل الكبرياء والعظمة واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمة واهل التقوى والمغفرة أسالك بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم إنى أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون واعوذ بك من شرما عاذبك منه عبادك
(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب صلاة العيدين ب 10 ح 17 و 3 و 8.