پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص543

وحكي عن ابن الجنيد انه ذهب إلى ان التكبير في الاولى قبل القراءة وفى الثانية بعدها، وعن الشيخ المفيد أنه يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا وهذا القول مما لم يعرف مستندة ويدل على الاول اخبار مستفيضة منها خبر اسماعيل الجعفي المتقدم ومنها خبر معاوية بن عمار قال: (سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شى وليس فيهما اذان ولا اقامة تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة تبدء فتكبر وتفتتح الصلاة، ثم تقرء فاتحة الكتاب، ثم تقرء والشمس وضحيها، ثم تكبر خمس تكبيرات، ثم تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين، ثم تقوم فتقرء فاتحة الكتاب وهل اتيك حديث الغاشية، ثم تكبر اربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتتشهد و وتسلم، قال: وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله – الحديث) (1) وصحيحة محمد عن احدهما في صلاة العيدين قال: (الصلاة قبل الخطبة والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الاخيرة) (2) ويشهد للقول المحكي عن ابن جنيد صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام (التكبير في العيدين في الاولى سبع قبل القراءة وفى الاخيرة خمس بعد القراءة) (3) واخبار اخر.

واجاب الشيخ – قدس سره – بالحمل على التقية لانها موافقة لمذهب العامة وقيل: بترجيح تلك الاخبار الدالة على المشهور لاشهريتها بين الاصحاب وقد دلت على اعتبار هذه التكبيرات على النهج المسطور اخبار ظاهرها الوجوب وادعي نسبته إلى الاكثر وحكي عن المفيد في المقنعة انه قال: من اخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما الا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة، واستدل له الشيخ في التهذيب على ما حكي بصحيحة زرارة قال: (إن عبد الملك بن اعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات وفى الاخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا بعد ان يلحق ذلك إلى

(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب صلاة العيدين ب 10 ح 2 و 5 و 18.