پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص542

واما عدم مشروعية القضاء مع الفوت فهو المشهور واستدل عليه بقول ابى جعفر عليهما السلام في صحيحة زرارة أو حسنته (ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه السالم عن معارضة عموم (من فاتته) بعد تنزيله بالاجماع وغيره على اليومية أو على غيرها وفيه اشكال لانه لا يستفاد منه عدم صحة الصلاة مع الامام بعد الوقت فان اخذ بما في ذيل صحيحة محمد بن قيس المذكورة (يؤخر الصلاة إلى الغد) والظاهر كونها قضاء للخروج عن العيد وان حمل على التقية ولم يؤخذ به فمع عدم عموم من فاتته فريضة يشكل في مشروعية القضاء لكونه بأمر جديد فلا دليل على المشروعية ولعل مقتضى الاصل عدمها.

(وهي ركعتان يكبر في الاولى خمسا وفى الثانية اربعا بعد قراءة الحمد والسورة وقبل تكبير الركوع على الاشهر ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا) اما وجوب تكبيرة الاحرام وقراءة الحمد فمما لاشبهة فيه بل لا خلاف فيه ظاهرا إذ لاصلاة بغير افتتاح ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب، واما السورة فقد يقال: ان الخلاف في وجوبها في الصلوات اليومية آت هنا وقد يقال: لم ينقل خلاف في وجوب السورة هنا وقد يستظهر من الاخبار كخبر اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام في صلاة العيدين قال: (تكبر واحدة تفتتح بها الصلاة ثم تقرأ ام الكتاب وسورة ثم تكبر خمسا تقنت بينهن ثم تكبر واحدة وتركع بها ثم تقوم فتقرء ام الكتاب وسورة تقرء في الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحيها ثم تكبر اربعا وتقنت بينهن ثم تركع بالخامسة) (1) وصحيحة جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس.

وقال: صلاة العيدين فريضة.

قال: وسألته عما يقرء فيهما قال: والشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية واشباههما) (2) وللتأمل في الاستظهار من مثل هذين الخبرين مجال لاحتمال ان يكون حال السورة حال هذه السور واشباهها حيث ان التعيين يكون للفضل لا للزوم، واما لزوم كون التكبير بعد القراءة فهو الاشهر بل المشهور

(1) و (2) الوسائل أبواب صلاة العيدين ب 10 ح 10 و 4.