پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص540

(ومنها

صلاة العيدين

وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ولو فاتت لم تقض) أما وجوبها جماعة بشروط الجمعة فيستفاد من مجموع ما يدل على كونها فريضة وما يدل على اشتراطها، فمما يدل على وجوبها صحيحة جميل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، قال: عليه سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة) (1) وعنه ايضا في الصحيح قال: (صلاة العيدين فريضة) (2) ومما يدل على اشتراطها في وجوبها بوجود السلطان العادل الاخبار المستفيضة الدالة على نفى صلاة العيدين الا مع امام عادل أو مع الامام الظاهر في كون المراد هو الامام الاصلى لا مطلق من يأنم به الناس وتشهد له موثقة سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: متى نذبح قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس ان تصلي وحدك ولا صلاة الا مع إمام) (3) وقد يستشهد برواية اخرى لسماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لاصلاة في العيدين الا مع الامام فان صليت وحدك فلا بأس – الحديث) (4) بتقريب ان حمل الامام في هذه الرواية على مطلق امام الجماعة ينافي قوله عليه السلام بعد ذلك (فان صليت وحدك فلا بأس) للزم التناقض ويمكن ان يقال: لا يبعد حمل النفي على نفىالكمال على نحو الادعاء كما في زيد اسد على قول وكما يصح في مثل (لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد) (5) ذلك في من جهة الترخيص في كلام منفصل في الصلاة في الدار مثلا لجار المسجد من دون لزوم تناقض كذلك في المقام والافتراق باتصال الترخيص وانفصاله لا يوجب الفرق لان الاخبار الصادرة عنهم عليهم السلام بمنزلة كلام صادر عن متكلم واحد ولذا يكون بعضها مخصصا لبعض آخر أو يكون مقيدا أو قرينة

(1) الوسائل أبواب صلاة العيدين ب 10 ح 4.

(2) المصدر ب 1 ح 1.

(3) و (4) المصدر ب 2 ح 6 و 5.

(5) الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 1.