جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص537
وشمول هذا لما قصد للثانية لا مجال للقول بالبطلان إلا من جهة زيادة الركن وما دل على مبطليته قابل للتخصيص كزيادته في الجماعة للتبعية.
(وسنن الجمعة
التنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس، وستعند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، وحلق الراس، وقص الاظفار والاخذ من الشارب، ومباكرة المسجد على سكنية ووقار متطيبا لابسا افضل ثيابه والدعاء أمام التوجه) أما استحباب التنفل بعشرين وزيادة اربع ركعات في يوم الجمعة على النوافل النهارية في ساير الايام فيدل عليه اخبار منها ما رواه الصدوق في العلل والعيون باسناده عن الفضل بن شادان عن الرضا عليه السلام قال: إنما زيد فى صلاة السنة يوم الجمعة اربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الايام) (1) ومنها صحيحة أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة، قال: ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة الحديث) (2) ويظهر من بعض الاخبار زياده ست ركعات على الست عشرة ركعة، واما الاتيان بها بالكيفية المذكورة فهو المشهور كما قيل واستفادته من الاخبار مشكلة فان صريح هذه الصحيحة الاتيان بست ركعات بعد الجمعة، ويظهر من بعض الاخبار كونها بعد الظهر ولعله استنبط من القرائن الخارجية ككراهه التنفل بعد العصر وبين الطلوعين واستحباب الجمع بين الصلاتين وما دل على أفضلية تقديم النافلة يوم الجمعة على الفريضة كصحيحة على بن يقطين، عن أبيه قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التى تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة) (3) لكنه مع ذلك لا مجال لرفع اليد عن الاخبار الصريحة في غير الكيفية المذكورة المشهورة منها صحيحة سعيد الاعرج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال: (ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان على عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير.
وقال: إن شاءء رجل ان يجعل منا ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات في نصف النهار ويصلى الظهر ويصلى معها أربعة ثم يصلى العصر) (4)
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 6 و 1 و 3 و 7.