پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص535

(الثالثة الاذان الثاني بدعة وقيل: مكروه الرابعة يحرم البيع بعد النداء ولو باع انعقد، الخامسة إذا لم يكن الامام مبسوط اليد وأمكن الاجتماع والخطبتان استحبت الجمعة ومنعه قوم) الا ذان الثاني وقد يعبر عنه بالاذان الثالث بدعة إذ لم يعهد لفريضة واحدة إلا أذان وإقامة فما زاد عليه بدعة كما وقع التصريح به في خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: (الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة) (1) والمتبادر من اطلاق البدعة الحرمة ويشهد له قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء (الا فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار) (2) ووجه القول بالكراهة استضعاف الرواية وعموم البدعة للحرام وغيره ولا يخفى انه إذا قصد به الاذانعلى نحو مشروعية أذان الصلوات يكون بدعة ولو لم يرد الرواية ومقتضى الصحيحة حرمتها.

واما حرمة لبيع وقت النداء فقيل: إجماع العلماء عليها بعد النداء للجمعة والقرأن الكريم ناطق به قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم) فإن تم إلاجماع على الحرمة فلا إشكال ولا وجه للتعدى إلى غير البيع لانه وإن كان الظاهر ان وجه الحرمة لزوم التفويت لكن هذا الوجه لا يوجب الحرلامة لعدم إيجاب وجوب شئ حرمة ضده كما قرر في الاصول ولو لا الاجماع أشكل استفادة الحرمة من مثل الآية الشريفة لاحتمال كونه للارشاد لما ذكر ولا ظهور للاوامر والنواهي الواردة في أمثال المقام في الوجوب والحرمة المولويين.

واما انعقاد البيع مع الحرمة فلما تقرر في الاصول من عدم اقتضاء النهى كذلك للفساد إلا أن يقال: إذا كان النهى مولويا كما ادعى عليه الاجماع لا من باب اقتضاء الامر للنهى عن الضد فلا يبعد الالتزام بالفساد حيث يستظهر من بعض الاخبار الفساد حيث عصى الله وعلل صحة نكاح العبد مع إجازة سيده بانه ما عصى الله وإنما عصى سيده وتمام الكلام في محله في الاصول، واما استحباب صلاة الجمعة بمعنى أفضلية الجمعة التى هي أحد

(1) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 49 ح 1.

(2) الوسائل أبواب نافلة شهر رمضان ب 10 ح 1.