جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص534
(الثانية يستحب الاصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها) قد يقوى وجوب الاصغاء بأن المقصود بشرع الخطبة إنما هو الوعظ والانذار وغير ذلك من الحكم التى وقع التنبيه عليها في خبر لعلل مؤيدا بما عن دعائم الاسلام مرسلا عن امير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: (يستقبل الناس الامام بوجوههم ويسغون إليه) (1) وبما روى في قوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستعموا له وأنصتوا) انها وردت في الخطبة (2) وسميت قرآنا لاشتمالها عليه، وفيه إشكال لان كون ما ذكر غرضا لا يوجب لزوم الاصغاء لان تحصيل الغرض غير لازم ما لم يوجب على المكلف، ومن الممكن أن يكون الغرض التمكن وهو حاصل والمرسلة على فرض عدم الاشكال في سندها يشكل التمسك لها لان لازمها وجوب استقبال الناس الامام بوجههم ولا أظن إن يلتزم به، فإذا حمل على الاستحباب فوحدة السياق توجب حمل الفقرة الاخرى أيضا على الاستحباب، واما الرواية الاخرى فمع تفسير الاية بقراءة إمام الجماعة حال الصلاة بالدليل المعتبر كيف يؤخذ بها و احتمال إرادة الجامع بينهما بعيد، واما حرمة الكلام في أثناء الخطبة على السامعين فمشكلة أيضا لان الاخبار التى تمسك بها للحرمة بين ما يكون ضعيف السند و ما يكون ضعيف الدلالة وكذا الكلام بالنسبة إلى الخطيب وربما يشهد للكراهة على المستمعين صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغى لا حدان يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام الصلاة فإن سمع القراة أو لم يسمع أجزأه) (3).
(1) المستدرك ج 1 ص 409 باب وجوب استماع الخطبتين تحت رقم 5.
(2) الاية في سورة الاعراف ولم أجد خبرا مرفوعا فيه نعم نقله السيوطي في الدار المنثور ج 3 ص 157 عن ابن مردويه عن ابن عباس وعن عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ ابن حبان كلهم عن مجاهد (3) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 1.