پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص533

والحضر والمضادة لا تقتضي الحرمة، وعلى فرض الحرمة فان قلنا بانصراف الادلة إلى خروج المسافر الغير المحرم الموجب للقصر فيلزم من الحرمة عدم الحرمة و استدل ايضا ببعض الروايات الناهية عن السفر يوم الجمعة مثل النيوى (من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولايعان على حاجته) (1) والمروى في نهج البلاغة (2) (ولا تسافر في يوم جمعه حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله (3) أو في أمر تعذر به) واستدل بصحيحة ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وانت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد) (4) بدعوى اولوية حرمة بعد الزوال يوم الجمعة منها بعد الفجر في العيد.

واستشكل في الجميع اما الاستدلال بالروايتين فمن جهة انه بعد تسليم السند ليس تخصيصهما بما بعد الزوال أولى من الحمل على الكراهة، وأما خبر ابى بصير فعلى فرض الالتزام بظاهره فهو حكم تعبدي مخصوص بمورده، وإلحاق الجمعة به قياس لا نقول به فالعمدة عدم الخلاف، والاجماع إن تم ولم يناقش فيه باحتمال كون نظر القائلين بالحرمة إلى الجهة العقلية المذكورة ومعه لا يستكشف رضا المعصومصلوات الله عليه، وأما الكراهة بعد طلوع الفجر فيدل عليها رواية السرى عن أبى الحسن على بن محمد عليهما السلام قال: (يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فاما بعد الصلاة فجائز يتبرك به) (5) وعن مصباح الكفعمي عن الرضا عليه السلام قال: (ما يومن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله في سفره ولا يخلفه في اهله ولا يرزقه من فضله) (6) ويحتمل ان يكون المراد من هذه الرواية كراهة السفر يوم الجمعة قبل الصلاة ولو لم يكن موديا لصلاة الجمعة.

(1) المستدرك ج 1 ص 425 باب كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة.

(2) قسم الكتب والرسائل تحت رقم 69 من كتاب له (ع) إلى الحارث الهمداني (3) أي خارجا ذاهبا في سبيل الله تعالى.

(4) الوسائل أبواب صلاة العيد ب 27 ح 1.

(5) و (6) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 51 ح 1 و 5.