جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص532
التى ارسلها عن بعض غير معروف مضافا إلى معارضته في المراة بخبر أبى همام عن ابى الحسن عليه السلام قال: (إذا صلت المراة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وإن صلت في المسجد اربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل) (1) ومما يدل على وجوب الجمعة على النساء خبر على بن جعفر عليه السلام المروى عن قرب الاسناد (أنه سأل أخاه عليه السلام عن السناء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال: نعم) (2) ولكنه معارض بالاخبار المعتبرة الدالة على انه ليس على النساء جمعة وحمل تلك الاخبار على عدم لزوم السعي والحضور، وهذا الخبر على الوجوب على تقدير الحضور لا شاهد له فتحصل الاشكال في صحة الجمعة والاجتزاء بها عن الظهر في مورد الاستثناء مع تكلف الحضور إلا في من كان على رأس ازيد من فرسخين وتكلف الحضور حيث تبدل عنوانه بخلاف غيره، وإن كان المشهور صحة الجمعة في حقهم وإجزائها عن الظهر بل قيل: لا خلاف فيه ظاهرا والمحكى عن المدارك انه مقطوع به بين الاصحاب.
(واما اللوا حق فسبع: الاولى إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر لتعين الجمعة ويكره بعد الفجر) الظاهر عدم الخلاف في حرمة السفر بعد الزوال واستدل عليه بانه بعد الزوال قد تنجز التكليف بالجمعة فلا يجوز إيجاد ما يكون سببا لفوتها وفيه نظر لا نه بعد خروج المسافر عن الحكم لم يكن المسافرة موجبة لتفويت الواجب، وما يقال من انصراف ما دل على عدم وجوب الجمعة على المسافر عن هذه الصورة بعيد كمالا يخفى لازمه وچوبها على من طرأ له أحد العناوين المخرجة كالعمى والمرض بعد الزوال ولا أظن أن يلتزم به والحاصل أن المسلم تنجز التكليف على الواجد للعناوين المعتبرة في تعلق الوجوب من اول الزوال إلى مقدار أداء الجمعة لا تنجزه بمجرد دخول الوقت ثم إنه يقع الاشكال في حرمه السفر لولا الاجماع من جهة انه لا نجد وجها لها إلا المضادة بين السفر
(1) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 22 ح 1.
(2) المصدر ب 18 ح 2.