پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص531

ابن حازم (الجمعة واجبة على كل احد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المراءة والمملوك والمسافر والمريض والصبى) (1) سليمة عن المقيد بالنسبة إليهم في هذه الحالة واما المسافر والمراة والعبد فيشكل تعين الجمعة عليهم مع الحضور لعدم معلومية المناط ولا يخفى ان مجرد صلوح جهة لان يكون مناطا لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق بحسب الحالات كما نرى بناء الفقهاء على الاخذ بالاطلاق كثيرا مع عدم انتفاء ما يحتمل ان يكون مناطا للحكم نعم من كان على رأس أزيد من فرسخين إذا حضر محل انعقاد الجمعة يشمله الادلة لتبدل عنوانه كالمسافر إذا حضر وقد يستفاد من بعض الاخبار وجوب الجمعة عل المذكورين إذا حضر وامثل خبر حفص بن غياث قال: (سمعت بعض مواليهم سئل ابن ابى ليلى عن الجمعة هل تجب على العبد والمرأة المسافر فقال ابن ابى ليلى: لا تجب الجمعة على احد منهم ولا الخائف فقال: ما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصليها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال: نعم، فقال له الرجل: فكيف تجزى ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه وقد قلت: إن الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه ان يصلى اربعا ويلزمك فيه معنى أن الله فرض أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجزعنه مما فرضه الله عليه فما كان عند أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه ان يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسر ها لى فقال الجواب عن ذلك ان الله عزوجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات و رخص المرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهمالفرض الاول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمن هذا فقال: عن مولينا أبي عبد الله عليه السلام) (2) ونوقش في الاستدلال بهذه الرواية من جهة أنه وإن سلم عمل الاصحاب بروايات حفص بن غياث حكى عن الشيخ في العدة ان الطائفة عملت بمارواه حفص عن أئمتنا عليه السلام ولم ينكروه إلا أنه لا يجدى بالنسبته إلى مثل هذه الرواية

(1) قد تقدم مرارا.

(2) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 18 ح 1.