پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص529

مواظبا على الصلاة فقد استحسن بأوقعية الكلام في القلوب وابلغية تأثيره في النقوس.

واما استحباب الجلوس امام الخطبة فلا يبعد استفادته مما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن ميمون، عن ابى جعفر عليه السلام قال (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون) (1) وأما الجهر بالخطبة فقد علل بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وبالتحصيل لفائدة الخطبة من الابلاغ والانذار.

(الرابع

الجماعة فلا تصح فرادى،

الخامس أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال) اما اشتراط الجماعة فلا شبهة فيه بل كاد أن يكون من الضروريات واما إشتراط أن لا يكون بينهما اقل من ثلاثة أميال فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه حسنة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهما السلام قال: (يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعنى لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون جمعة إلا بخطبة قال فإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء) (2) وموثقته ايضا عن ابى جعفر عليهما السلام قال: (تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل وقال: وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة اميال فلا بأس أن يجمع هولاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل ن ثلاثة أميال) (3).

(والذى تجب عليه فهو كل مكلف حرذكرسليم من المرض والعرج والعمى وغيرهم ولا مسافر وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعه ازيد من فرسخين ولو حضرا أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبى والمجنون والمراة) الظاهر عدم الخلاف في استثناء المذكورين عدا ما يشار إليه ففى الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال: (إنما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهى الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير و المجنون والمسافر والعبد والمراة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين) (4) وفي

(1) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 28 ح 2.

(2) و (3) المصدر ب 7 ح 1 و 2.

(4) المصدر ب 1 ح 1.