جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص528
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدرشراك ويخطب في الظل الاول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل – الحديث) (1) وقيل: لا يصح إلا بعد الزوال كما عن جماعة من الفقهاء – قدس الله تعالى أسرارهم – واستدل له بقوله تعالى (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعو إلى ذكر الله)اوجب السعي بعد النداء فلا يجب قبله، وما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: (سألته عن الجمعة فقال: اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلى الناس مادام الامام على المنبر، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقره قل هو الله احد ثم يقوم فيفتح خطبة، ثم ينزل فيصلى بالناس فيقرء بهم في الركعة الاولى بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين) (2) وبان الخطبتين من الصلاة فكما لا يشرع الصلاة قبل الوقت فكذا البدل، ويمكن المناقشة في الجميع اما الاستدلال بالاية فيتوجه عليه ان غاية ما يستفاد منها وجوب السعي بعد الاذان ولا تدل على عدم المشروعية للخطبة قبل الوقت، واما الاستدلال بخبر محمد بن مسلم فيتوجه عليه انه حيث اشتمل على امور مستحبه لا يستفاد منه لزوم كون صعود المنبر بعد الاذان واما البدية مما يدل عليها فلا يستفاد منها البدلية على وجه يعتبر في البدل جميع ما يعتبر في المبدل منه، وعلى فرض الطهور يكفى لاخراج هذا الشرط صحيحة ابن سنان المذكور (ويستحب ان يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة متعمما مترديا ببرد معتمدا في حال الخطبة على شئ وان يسلم اولا ويجلس امام الخطبة ثم يقوم فيخطب جاهرا) أما استحباب التعمم والارتداء فتدل عليه موثقة سماعة المتقدمة آنفا.
واما استحباب الاعتماد فلما في صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام وفيها (وليلبس (الامام) البرد والعمامة ويتوكا على قوس أو عصا – الحديث) (3) واما استحباب السلام فلم رواه الشيخ عن عمرو بن جميع رفعه عن على عليه السلام انه قال: (من السنة إذا صعد الامام المنبر ان يسلم إذا استقبل الناس) (4) واما كونه بليغا
(1) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 15 ح 1.
(2) المصدر ب 6 ح 7.
(3) المصدر ب 24 ح 2.
(4) المصدر ب 28 ح 1.